3065 ص: حدثنا  أبو بكرة   وابن مرزوق  ، قالا : ثنا  أبو عامر  ، قال : ثنا  ابن أبي ذئب  ، عن عبد الرحمن بن مهران   :  "أن  عمر بن عبد العزيز   - رضي الله عنه - كتب إلى أيوب بن شرحبيل   : أن خذ من المسلمين من كلى أربعين دينارا دينارا ، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول   ; فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي - عليه السلام - يقول ذلك " . 
ففي هذا الحديث أمر رسول الله - عليه السلام - للمصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					