3066 ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون
[ ص: 118 ] الصدقة ، وكذلك يفعل في ثمارهم ، ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به -عز وجل- ، لا يأبى ذلك أحد من المسلمين . أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجب فيها
فالنظر على ذلك : أن تكون بقية الأموال من الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك ، فأما معنى قول رسول الله - عليه السلام - " ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب ، وقد سمعت " يحكي ذلك ، عن أبا بكرة أبي عمر الضرير . وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله . ومحمد