الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3069 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، وقالوا : لا يأخذ في الصدقات ذات عيب ، وإنما يأخذ عدلا من المال .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : جماهير الفقهاء من الأئمة الأربعة وأصحابهم ، وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد وآخرين ; فإنهم قالوا : لا يأخذ في الصدقات ذات عيب ، بل يأخذ عدلا -أي وسطا- من المال ، اللهم إلا إذا كان جميع النصاب ذوات العيوب ، فإنه حينئذ يأخذ منها .

                                                وقال ابن التين : وإنما لم يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم لا عيب فيه ، فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدا من وسطه ، وهو قول الشافعي .

                                                وقال مالك : يكلف بإتيان صحيح .

                                                وذكر ابن بزيزة في "أحكامه " : وفي مذهب مالك فيه أربعة أقوال : فقيل : لا يؤخذ منها على الإطلاق . وقيل : لا يؤخذ منها ويكلف رب المال أن يأتي بالوسط . وقيل : يؤخذ منها إن كانت سخالا كلها .

                                                وكذلك اختلفوا في الحبوب إذا كانت من صنف رديء أو عال ، هل يؤخذ منه أو لا ؟ والحكم بالوسط أعدل .




                                                الخدمات العلمية