[ ص: 126 ] 3070 ص: حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا الحكم بن موسى ، قال : ثنا يحيى بن حمزة ، قال : حدثني سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده : " . لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه :