3084 ص: قال أبو جعفر رحمه الله : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب حتى تكون خمسة أوسق ، وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا ، وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وأهل المدينة .


