3084 ص: قال  أبو جعفر  رحمه الله : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب حتى تكون خمسة أوسق ، وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك  فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا ، وممن ذهب إلى ذلك  أبو يوسف   ومحمد  وأهل المدينة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					