3093 ص: والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك ; وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول ، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم .
ثم رأينا ما تخرج الأرض تؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت ، فلما سقط أن يكون له وقت تجب فيه الزكاة بحوله سقط أن يكون له مقدار تجب الزكاة فيه ببلوغه ، فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء ، إذا سقط أحدها سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء ، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر . فهذا هو النظر وهو قول رحمه الله . أبي حنيفة