3097 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا ذلك وقالوا : ليس في شيء من هذه الآثار أن الثمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث ابن عمر - رضي الله عنهم - ، وجابر
[ ص: 174 ] وكيف يجوز أن تكون رطبا حينئذ فيجعل لصاحبها حق الله فيها بكيله ذلك تمرا يكون عليه نسيئة ؟ ! وقد نهى رسول الله - عليه السلام - عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا ، . ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة ، قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا ، ولم يستثن رسول الله - عليه السلام - في ذلك شيئا ، فليس وجه ما رويناه في الخرص عندنا ما ذكرتم ، ولكن وجه ذلك عندنا -والله أعلم- أنه إنما أريد بخرص ليعلم به مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار ، فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام ، لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم ، وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له ، ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا ، وكذلك في حديث ابن رواحة عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - فهو على ما وصفنا من ذلك .