3099 3100 ص: وقد روي عن أبي حميد الساعدي أيضا في صفة خرص رسول الله - عليه السلام - ما يدل على ما ذكرنا .
[ ص: 180 ] حدثنا إبراهيم بن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قالا : ثنا الوحاظي . (ح) وحدثنا علي بن عبد الرحمن وأحمد بن داود ، قالا : ثنا القعنبي ، قالا : ثنا سليمان بن بلال ، قال : ثنا عمرو بن يحيى المازني ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال : " خرجنا مع رسول - عليه السلام - في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة ، فقال رسول الله - عليه السلام - : اخرصوها ، فخرصها رسول الله - عليه السلام - وخرصناها عشرة أوسق وقال : أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله ، فلما قدمناها سألها رسول الله - عليه السلام - عن حديقتها كم بلغ ثمرها ؟ قالت : عشرة أوسق " .
ففي هذا أيضا أنهم خرصوها ، وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها ، فذلك دليل على أنهما لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك ، وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها ، فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا ، والله أعلم .


