3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله - عليه السلام - بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا .
حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق . (ح) عارم
وحدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قالا : ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع - رضي الله عنهما - قال : ابن عمر . قال : فعدله الناس بمدين من حنطة " . أمر النبي - عليه السلام - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر
[ ص: 201 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا قال : ثنا قبيصة ، عن سفيان عبيد الله ، عن ، عن نافع ، عن النبي - عليه السلام - مثله . ابن عمر
حدثنا ، قال : ثنا محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن النبي - عليه السلام - بمثله . ابن عمر
حدثنا ، قال : ثنا يزيد بن سنان أبو الوليد ، قالا : ثنا وبشر بن عمر ، عن ليث بن سعد ، عن نافع ، عن النبي - عليه السلام - ابن عمر مثله ، غير أنه لم يذكر التعديل . "
حدثنا يونس ، قال : ثنا ، أن ابن وهب أخبره . (ح) مالكا
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه قال : "عن كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " . ابن عمر
حدثنا فهد ، قال : ثنا عمرو بن طارق ، قال : ثنا ، عن يحيى بن أيوب ، أن يونس بن يزيد أخبره ، قال : قال نافعا : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين .وكان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة " . عبد الله بن عمر
فقول : "جعل الناس عدله مدين من حنطة " إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - الذين يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم ، فإنه قد روي عن ابن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال عمر ليسار بن نمير : "إني أحلف أن لا أعطي أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
وروي عن - رضي الله عنه - مثل ذلك ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى ، مع أنه قد روي عن علي وعن عمر - رضي الله عنهما - أيضا . أبي بكر
وعن - رضي الله عنه - في صدقة الفطر : أنها من الحنطة نصف صاع . عثمان بن عفان
وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
[ ص: 202 ] فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي - عليه السلام - واجتماعهم لهم على ذلك ، فلو لم يكن روي لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل ; لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة ، وأنه نصف صاع ، فكيف وقد روي مع ذلك عن أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله - عليه السلام - أيضا . أسماء