3143 ص: ثم النظر أيضا قد دل على ذلك ; وذلك أنا رأيناهم قد أجمعوا أنها من الشعير والتمر : صاع .
فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي يؤدى عنها التمر والشعير كيف هو ؟
فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف أيضا ، ثم اختلف في مقدارها منها ، فقال قوم : مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع ، ومن الحنطة مثل نصف ذلك .
[ ص: 232 ] وقال آخرون : بل هو ، وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير ، فكان النظر على ذلك إذ كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن تكون من الحنطة مثل نصف ذلك ، وهو نصف صاع . من الحنطة نصف صاع ومما سوى ذلك صاع
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا ، فبذلك نأخذ .
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله . ومحمد