3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 ص: وكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى : أن حديث عروة عن عائشة إنما فيه ذكر الفرق الذي كان يغتسل منه رسول الله - عليه السلام - وهي ، ولم يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه ، هل هو ملؤه أو أقل من ذلك ؟ فقد يجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بملئه ، ويجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بأقل من ملئه ، فما هو صاعان فيكون كل واحد منهما مغتسلا بصاع من ماء ، ويكون معنى هذا الحديث موافقا لمعاني الأحاديث
[ ص: 240 ] التي رويت عن رسول الله - عليه السلام - أنه كان يغتسل بصاع ; فإنه قد روي عنه في ذلك ما حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن حجاج ، عن إبراهيم ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة قالت : " كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول الله - عليه السلام - مثله .
حدثنا فهد ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مسلم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عائشة قالت : "كان رسول الله - عليه السلام - يغتسل بالصاع " .
حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا هدبة بن خالد ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة : "أن رسول الله - عليه السلام - كان يغتسل بقدر الصاع ، ويتوضأ بقدر المد " .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا أبان ، عن قتادة ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة قالت : "كان رسول الله - عليه السلام - يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد " .
حدثنا علي بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة . . . فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : "بالمد ونحوه " .
حدثنا محمد بن العباس بن الربيع ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا المبارك بن فضالة ، قال : حدثني أبي ، عن معاذة ، عن عائشة - رضي الله عنها- قالت : كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع .
حدثنا أبو أمية ، قال : ثنا حيوة بن شريح ، قال : ثنا بقية ، عن عتبة بن أبي حكيم ، قال : حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال : "سألنا أنسا عن الوضوء الذي يكفي الرجل من الماء ، فقال كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ من مد فيسبغ الوضوء ، وعسى أن يفضل منه ، قال : وسألناه عن الغسل من الجنابة كم يكفي من الماء ؟ قال : الصاع . فسألت أعن النبي - عليه السلام - ذكر الصاع ؟ قال : نعم مع المد " .
[ ص: 241 ] حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله قال : "كان رسول الله - عليه السلام - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع " .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر ، قال : ثنا أبو ريحانة ، عن سفينة مولى أم سلمة - رضي الله عنهما - قال : "كان رسول الله - عليه السلام - يغسله الصاع من الماء ويوضيه المد " .
ففي هذه الآثار : أن رسول الله - عليه السلام - كان يغتسل بصاع وليس فيه مقدار وزن الصاع كم هو ؟ وفي حديث مجاهد عن عائشة : ذكر ما كان يغتسل به وهو ثمانية أرطال .
وفي حديث عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - عليه السلام - من إناء هو الفرق . ففي هذا الحديث ذكر ما كانا يغتسلان منه خاصة ، وليس فيه ذكر مقدار الماء الذي كانا يغتسلان به ، وفي الآثار الأخر ذكر مقدار الماء الذي كان يغتسل به ، وأنه كان صاعا .
فثبت بذلك لما صححت هذه الآثار وجمعت وكشفت معانيها ، أنه كان يغتسل من إناء هو الفرق ، وبصاع وزنه ثمانية أرطال ، فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ، وقد قال بذلك أيضا محمد بن الحسن .


