3195 ص: وذهب آخرون إلى تصحيح هذه الآثار كلها ، وقالوا : أما قوله : فإن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين ، فذلك كله كما قال ، وهو موجود في الشهور كلها . "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "
وأما قوله : " شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة فليس ذلك عندنا على نقصان العدد ، ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من المشهور ، في أحدهما الصيام ، وفي الآخر الحج ، فأخبرهم رسول الله - عليه السلام - أنهما لا ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين ، وهما شهران كاملان كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا وعشرين تسعا وعشرين ; ليعلم "
[ ص: 299 ] بذلك أن الأحكام فيهما -وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين- متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين ثلاثين ، فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب .