3233 3234 ص: فإن قال قائل : إن فطر رسول الله - عليه السلام - وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا .
قيل له : وما دليلك على ما ذكرت في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله - عليه السلام - في السفر بعد ذلك ؟ فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي - عليه السلام - المذكور في هذه
[ ص: 350 ] الآثار مباحا ، وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو أحد من روي عنه في إفطار النبي - عليه السلام - ما ذكرنا .
ما حدثنا يونس ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : حدثني عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : " إنما أراد -عز وجل- بالفطر في السفر التيسير عليكم ، فمن يسر عليه الصيام فليصم ، ومن يسر عليه الفطر فليفطر " .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : "إن شاء صام وإن شاء أفطر " .
فهذا ابن عباس لم يجعل إفطار النبي - عليه السلام - في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ، ولكنه جعله على جهة التيسير .


