3237 ص: وكان مما احتج به أيضا أهل المقالة الأولى في رفعهم الصوم في السفر ما قد ذكرنا في غير هذا الموضع من قول رسول الله - عليه السلام - : " إن الله قد وضع عن المسافر الصيام . "
قالوا : فلما كان الصيام موضوعا عنه كان إذا صامه فقد صامه وهو غير مفروض عليه فلا يجزئه .
فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك : أنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام
[ ص: 355 ] الذي قد وضعه عنه هو الصيام الذي لا يكون له منه بد في تلك الأيام كما لا بد للمقيم من ذلك .
وفي هذا الحديث ما دل على هذا المعنى ، ألا تراه يقول : ، أفلا ترى أن الحامل والمرضع إذا صامتا رمضان أن ذلك يجزئهما ، وأنهما لا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه ، بل جعلتا يجب الصوم عليهما بدخول الشهر ، فجعل لهما تأخيره للضرورة ؟ والمسافر في ذلك مثلهما . وهذا أولى ما حمل عليه هذا الأثر حتى لا يضاد غيره من الآثار التي قد ذكرناها في هذا الباب . "وعن الحامل والمرضع "