[ ص: 490 ] 3364 3365 ص: وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى : أنه قد روي عن رسول الله - عليه السلام - في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد وأولى أن يؤخذ به ، وهو ما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري ، عن جابر بن عبد الله ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : "هششت يوما فقبلت وأنا صائم ، فأتيت رسول الله - عليه السلام - فقلت : فعلت اليوم أمرا عظيما ، فقبلت وأنا صائم . فقال رسول الله - عليه السلام - : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله - عليه السلام - : ففيم ؟ ! " .
حدثنا علي بن معبد ، ثنا شبابة بن سوار ، قال : ثنا ليث بن سعد . . . فذكر بإسناده مثله .
فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة ، وليس لحديث ميمونة بنت سعد الذي رواه عنها أبو يزيد الضني وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله ، مع أنه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك على معنى خلاف معنى حديث عمر - رضي الله عنه - هذا ، ويكون جواب النبي - عليه السلام - الذي فيه جوابا لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما ، فقال ذلك فيهما ، أي أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهما لأنفسهما .
وهذا أولى ما قد حمل عليه معناه ; حتى لا يضاد غيره .


