[ ص: 490 ]  3364  3365 ص: وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى : أنه قد روي عن رسول الله - عليه السلام - في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد  وأولى أن يؤخذ به ، وهو ما حدثنا  ربيع المؤذن  ، قال : ثنا شعيب بن الليث  ، قال : ثنا  الليث  ، عن  بكير بن عبد الله بن الأشج  ، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري  ، عن  جابر بن عبد الله  ، عن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - أنه قال :  "هششت يوما فقبلت وأنا صائم ، فأتيت رسول الله - عليه السلام - فقلت : فعلت اليوم أمرا عظيما ، فقبلت وأنا صائم . فقال رسول الله - عليه السلام - : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله - عليه السلام - : ففيم ؟ !   "  . 
حدثنا  علي بن معبد  ، ثنا  شبابة بن سوار  ، قال : ثنا  ليث بن سعد   . . . فذكر بإسناده مثله . 
فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة ، وليس لحديث ميمونة بنت سعد  الذي رواه عنها أبو يزيد الضني  وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله ، مع أنه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك على معنى خلاف معنى حديث  عمر   - رضي الله عنه - هذا ، ويكون جواب النبي - عليه السلام - الذي فيه جوابا لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما ، فقال ذلك فيهما ، أي أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهما لأنفسهما . 
وهذا أولى ما قد حمل عليه معناه ; حتى لا يضاد غيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					