3066 ص: وقد روي عن - رضي الله عنه - ما وافق هذا . عمر بن الخطاب
حدثنا أبو بشر الرقي ، قال : ثنا ، عن معاذ بن معاذ العنبري ، عن ابن عون ، قال : "أرسل إلي أنس بن سيرين ، فأبطأت عنه ، ثم أرسل إلي فأتيته ، فقال : إني كنت أرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت ، اخترت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة أنس بن مالك - رضي الله عنه - ؟ قال : قلت : اكتب لي سنة عمر - رضي الله عنه - . قال : فكتب : عمر ، قال : قلت : من لا ذمة له ؟ قل : الروم كانوا يقدمون من الشام " . من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم
[ ص: 117 ] فلما فعل - رضي الله عنه - هذا بحضرة أصحاب رسول الله - عليه السلام - فلم ينكره عليه منكر كان حجة وإجماعا منهم عليه . عمر
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .