الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3101 ص: وقد قال قوم في هذا الخرص غير هذا القول ، قالوا : إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهي رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البياعات ، وذكروا في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر : " أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن الخرص وقال : أرأيتم إن هلك الثمر ، أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل ؟ ! " .

                                                فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من الجماعة الذين ينكرون الخرص ، وأشار بهذا الخرص إلى الخرص المذكور في الأحاديث السابقة ، وأشار بهذا القول إلى القول الذي ذكره أهل المقالة الثانية في الجواب عن أحاديث الخرص التي احتجت بها أهل المقالة الأولى ، وأراد بذلك بيان ما قاله هؤلاء القوم في جواب أحاديث الخرص ، وهو أنهم قالوا : كان في ابتداء الإسلام يفعل ما قال أهل المقالة الأولى القائلون

                                                [ ص: 184 ] بالخرص ، وما قاله أهل المقالة الأولى : هو أن الخراص كانوا يملكون أصحاب الثمار الزكوات التي هي حق الله تعالى ، ويأخذون عوض ذلك منهم تمرا ، وذلك حينما تكون ثمارهم رطبا ، وكان مثل هذا جائزا في ذلك الزمان قبل نزول تحريم الربا ، فلما أنزل الله تعالى آية الربا ، وعلمهم بحرمة الربا انتسخ ذلك الحكم بانتساخ الربا ، فصار الأمران لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز فعله في البياعات ، وفي البياعات لا يجوز بيع الرطب بالتمر نسيئة ; لكونه ربا ، فكذلك الخرص لا يجوز لأن فيه أخذ التمر عن الرطب نسيئة ، وهو عين الربا ، والدليل على ذلك حديث جابر - رضي الله عنه - فإنه صرح في حديثه أنه - عليه السلام - نهى عن الخرص ، والحظر بعد الإباحة علامة النسخ .

                                                وأيضا قوله - عليه السلام - : " أرأيتم إن هلك الثمر ، أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل ؟ " فدل على أن الخرص ممنوع على الوجه الذي ذكره أهل المقالة الأولى ; فإنه على تقدير هلاك المال يكون ما أخذوه من أصحابه أخذا باطلا وعدوانا ليس في مقابلة شيء ، وهو أشد الربا ; لأنه أخذ بلا بدل أصلا .

                                                فإن قيل : حديث جابر هذا ضعيف ; لأن في سنده عبد الله بن لهيعة وقال ابن حزم : أسد بن موسى منكر الحديث ، وأحاديث الخرص صحيحة ، فكيف تنسخ بهذا الحديث الضعيف ؟

                                                قلت : لا نسلم انتساخ الخرص بهذا الحديث ، وإنما هو بالآية الكريمة آية الربا .

                                                والحديث من جملة الشواهد على أن كلام ابن حزم في أسد بن موسى مردود ; لأن البخاري قال : أسد بن موسى صالح مشهور الحديث يقال له أسد السنة ، وقال ابن يونس والنسائي : أسد بن موسى ثقة . وأما عبد الله بن لهيعة فإن أحمد قد وثقه وبالغ فيه ، وكونه ضعيفا ليس مجمعا عليه ; فإن مثل أحمد إذا رضي به في الحجة أفلا يرضي غيره في الشواهد والمتابعات ؟ !




                                                الخدمات العلمية