3101 ص: وقد قال قوم في هذا الخرص غير هذا القول ، قالوا : إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهي رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البياعات ، وذكروا في ذلك ما حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبو الزبير : جابر " . أن رسول الله - عليه السلام - نهى عن الخرص وقال : أرأيتم إن هلك الثمر ، أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل ؟ ! "
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .