[ ص: 224 ] 3133 3134 3135 3136 3137 ص: وقد روي في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - ما يوافق ذلك . وعثمان
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة أبو عمر وهلال بن يحيى ، قالا : ثنا ، عن أبو عوانة ، عن عاصم الأحول قال : "أخبرني من رفع إلى أبي قلابة - رضي الله عنه - صاع بر بين اثنين " . أبي بكر الصديق
حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة حماد ، عن ، قال : "ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى الحجاج بن أرطاة زياد بن النضر فحدثنا عن ، أن أباه سأل عبد الله بن نافع - رضي الله عنه - فقال : إني رجل مملوك ، فهل لي مال زكاة ؟ فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : أما زكاتك على سيدك أن يؤدي عنك عند كل فطر صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع بر " . عمر
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، عن نعيم ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ابن أبي صعير قال : " - رضي الله عنه - نصف صاع عمر بن الخطاب " . كنا نخرج زكاة الفطر على عهد
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا القواريري ، عن حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة قال : "خطبنا أبي الأشعث - رضي الله عنه - فقال في خطبته : عثمان بن عفان " . أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، عن كل صغير وكبير ، وحر ومملوك ، ذكر وأنثى
حدثنا ، قال : ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي . . . فذكر بإسناده عن القواريري - رضي الله عنه - : "أنه خطبهم فقال : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة " . عثمان
ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره . ابن أبي داود
فهذا أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم - قد أجمعوا في ذلك على ما ذكرنا . وعثمان