3143 ص: فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله - عليه السلام - ، وعن أصحابه من بعده ، وعن تابعيهم من بعدهم ، كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ، ومما سوى الحنطة صاع ، وما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك ، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - إلى زمن من ذكرنا من التابعين .


