الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3143 ص: فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله - عليه السلام - ، وعن أصحابه من بعده ، وعن تابعيهم من بعدهم ، كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ، ومما سوى الحنطة صاع ، وما علمنا أحدا من أصحاب رسول الله - عليه السلام - ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك ، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - إلى زمن من ذكرنا من التابعين .

                                                التالي السابق


                                                ش: كلمة "هذا " للتنبيه ; ينبه بهذا أن كل ما رواه في هذا الباب عن رسول الله - عليه السلام - ، وعن أصحابه من بعده ، وعن التابعين من بعدهم ، على أن صدقة الفطر من القمح نصف صاع ، وما سواه نحو التمر والشعير صاع ، فإذا كان كذلك ; يتعين الوقوف عند ذلك ، ولا يجاوز إلى غيره .

                                                قوله : "وما علمنا أحدا . . ." إلى آخره .

                                                فإن قيل : قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن أبي داود ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : "كتب إلينا ابن الزبير : بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان صدقة الفطر صاع صاع " .

                                                وروى عن أبي العالية ومسروق وأبي عبد الرحمن كذلك :

                                                [ ص: 231 ] قال ابن أبي شيبة : ثنا جرير ، عن عاصم ، عن أبي العالية ، قال : "عن كل إنسان صاع من قمح في صدقة الفطر " .

                                                ثنا غندر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت مسروقا يقول : "صدقة الفطر : صاع صاع " .

                                                ثنا غندر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت أبا عبد الرحمن يقول : "صاع صاع عن كل صغير وكبير مكتوب " .

                                                قلت : أما حديث أبي الزبير فليس فيه ما يدل على أن صدقة الفطر من القمح صاع ، وإنما هو إخبار عن غالب ما كانوا يؤدونه وهو التمر والشعير ونحوهما ، وكذلك قول مسروق وأبي عبد الرحمن .

                                                وأما قول أبي العالية فمحمول على أن ذلك صاع بطريق الفضل لا الوجوب ، وإنما الواجب هو نصف الصاع على ما دلت عليه الأخبار المذكورة في هذا الباب .

                                                وقال البيهقي في "الخلافيات " : جاءت أحاديث في صاع من بر ، وأحاديث في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك .

                                                قلت : فيه نظر ; لأن في نصف صاع من بر جاءت أخبار صحيحة على ما مر ذكرها ، فنفيه منفي .




                                                الخدمات العلمية