3366 ص: وأما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا في إسناده كحديث بكير الذي قد ذكرنا ; لأن عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله في جلالته وموضعه من العلم وإتقانه ، مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما ; لأنه قول من رسول الله - عليه السلام - في اليقظة وذلك قول قد قامت به الحجة على عمر ، وحديث عمر بن حمزة إنما هو على قول حكاه عن رسول الله - عليه السلام - في النوم ، وذلك ما لا تقوم به الحجة ، فما تقوم به الحجة أولى مما لا تقوم به الحجة .
ثم هذا ابن عمر - رضي الله عنه - قد حدث عن أبيه بما حكاه عمر بن حمزة في حديثه ، ثم قال بعد أبيه بخلاف ذلك .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أبي حمزة ، عن مورق ، عن ابن عمر : " أنه سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب " .
[ ص: 494 ] فدل ذلك أن هذا كان عنده أولى مما حدث به عمر مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه .


