3366 ص: وأما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا في إسناده كحديث الذي قد ذكرنا ; لأن بكير عمر بن حمزة ليس مثل في جلالته وموضعه من العلم وإتقانه ، مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما ; لأنه قول من رسول الله - عليه السلام - في اليقظة وذلك قول قد قامت به الحجة على بكير بن عبد الله ، وحديث عمر عمر بن حمزة إنما هو على قول حكاه عن رسول الله - عليه السلام - في النوم ، وذلك ما لا تقوم به الحجة ، فما تقوم به الحجة أولى مما لا تقوم به الحجة .
ثم هذا - رضي الله عنه - قد حدث عن ابن عمر أبيه بما حكاه عمر بن حمزة في حديثه ، ثم قال بعد أبيه بخلاف ذلك .
حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج حماد ، عن أبي حمزة ، عن ، عن مورق : " ابن عمر " . أنه سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب
[ ص: 494 ] فدل ذلك أن هذا كان عنده أولى مما حدث به مما ذكره عمر عمر بن حمزة في حديثه .