الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني

        توحيد أعيان الأوقاف

        والمراد بتوحيد أعيان الأوقاف : جمع أعيان الأوقاف في عين واحدة . [ ص: 72 ] مثال ذلك: أن يكون هناك وقف على الفقراء، وآخر على طلاب العلم، وثالث على مدرسة إسلامية ، فتجتمع هذه الأعيان في عين واحدة .

        وتحته مسائل:

        المسألة الأولى: أن يتحد الواقف، والموقوف عليه، ويتعدد المال:

        مثال ذلك: أن يوقف زيد بيته ودكانه على المدرسة الإسلامية .

        فهل له أن يجمع البيت والدكان في عين واحدة كمحلات تجارية؟

        هذا ينبني على مسألتين:

        الأولى : حكم استبدال الوقف.

        الثانية : حكم تغيير هيئة الوقف عن صورته الأصلية .

        وقد تقدم بيانهما، وبيان أقوال أهل العلم وأدلتهم في مباحث استبدال الوقف وتغيير هيئته .

        وخلاصة ذلك : مشروعية ذلك للمصلحة الظاهرة، وعليه يشرع توحيد الوقف في المسألة للمصلحة.

        ولأنها كالمال الواحد الذي يصرف بعضه على بعض، ولأن جمع بعضها إلى بعض لا يغير من شرط الواقف، حيث إنهما يصرفان على ما شرطه الواقف.

        قال ابن عابدين : "وفي البحر عن الظهيرية : ولو كانت له أراضون ودور بينه وبين آخر لموقف نصيبه، ثم أراد أن يقاسم شريكه، ويجمع الوقف كله في أرض واحدة ودار واحدة; فإنه جائز في أبي يوسف وأبي هلال".

        التالي السابق


        الخدمات العلمية