الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: وقف المريض مرض الموت على جميع ورثته على قدر مواريثهم:

        اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

        القول الأول: أنه يصح الوقف على جميع الورثة إذا كان بقدر الثلث فأقل على قدر أنصبائهم، من غير إجازة الورثة، وليس لهم نقضه، وما زاد على الثلث لا بد من إجازة الورثة.

        وهو قول الحنفية، وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة.

        وحجته :

        1- الأدلة الدالة على أن للمريض أن يتبرع بثلث ماله.

        2- أنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى .

        3- أن الوقف على الورثة يلزم بمجرد اللفظ قهرا عليهم ; لأن القصد من الوقف دوام الثواب للواقف، فلا يملك الوارث رده; إذ لا ضرر عليه.

        القول الثاني : أنه لا يصح إلا بإجازة الورثة، ويعتبر وقف ابتداء منهم، وسواء بقدر الثلث أو أكثر، إلا أنه لو صح من مرضه وقبض عنه صح وقفه ; ولو مات بعد ذلك.

        وهو قول المالكية. [ ص: 322 ]

        [ ص: 323 ] وحجته :

        1- أن وقفه بعد موته وصية، والوصية لا تصح لوارث .

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصية لا تصح لوارث إذا كانت فيه شيء من التخصيص، أو التفضيل، فإن لم يكن شيء من ذلك جازت كالميراث.

        2- أن لهم إجازة الوقف بناء على القول بصحة الوقف على النفس .

        الترجيح :

        الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لقوة ما استدلوا به ، ولمناقشة دليل القول الآخر.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية