الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المبحث الرابع

        التوكيل في ولاية الوقف

        التوكيل في ولاية الوقف هو: إنابة ناظر الوقف من يقوم مقامه في التصرفات التي يملكها.

        وقد حكي الإجماع على أن للناظر أن ينيب في بعض التصرفات التي يملكها.

        والدليل على هذا:

        1- عموم الأدلة الدالة على جواز التوكيل، كقول الله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، وتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة عنه في حفظ زكاة رمضان، فقد روى البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان ..." .

        (294) 2- ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سليمان لوين، حدثنا محمد بن جابر ، عن سماك، عن حنش، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال لي: "أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه، فاذهب به إلى أهل مكة، فاقرأه عليهم"، [ ص: 388 ] فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه، ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: "لا، ولكن جبريل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك ".

        (295) 3- ما رواه الترمذي قال : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث قالا: حدثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر رضي الله عنه ، ثم دعاه فقال: "لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي"، فدعا عليا فأعطاه إياه. [ ص: 389 ]

        قال السيوطي: "هذه استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما أمر بتبليغه، ثم لما أمر أن يستنيب رجلا من قبيلة مخصوصة رجع إليه، فيستدل بفعله أولا على جواز الاستنابة مطلقا إذا سكت الواقف عن شرط، ويستدل بفعله ثانيا على أنه إذا خصص الواقف تخصيصا يتبع شرطه".

        4- الإجماع، حيث انعقد على جواز الوكالة. [ ص: 390 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية