الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المطلب الثالث

        اشتراط الناظر الولاية لغيره

        للواقف الحق في اشتراط ناظر الوقف، نص عليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. [ ص: 371 ]

        الأدلة :

        1- ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف.

        2- عمل الصحابة رضي الله عنهم .

        فقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقفه إلى بنته حفصة رضي الله عنها تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها.

        وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن رضي الله عنه ، ثم لابنه الحسين رضي الله عنه .

        1- القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه. [ ص: 372 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية