الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: شروط عقد الحكر

        لم يذكر المتقدمون في مؤلفاتهم شروطا لهذا العقد، وقد ذكر المتأخرون شروطا للحكر كما يلي:

        قال الشيخ عشوب : "وهو جائز بشروط:

        1- أن لا يكون الموقوف منتفعا به أصلا ، كأن تكون الدار خربة، والأرض سبخة.

        2- أن لا يكون هناك ريع يعمر به الموقوف.

        3- أن لا يمكن إجارته مدة طويلة لمن يعجل الأجرة; ليعمر بها .

        4- أن لا يمكن استبداله بغيره، فإن أمكن استبداله بما أنفع للوقف قدم الاستبدال على التحكير ; لأنه أنفع".

        التالي السابق


        الخدمات العلمية