المسألة الثانية: مشروعية السلم:
وثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب : فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . [ ص: 161 ] (266) قال رضي الله عنهما: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية". ابن عباس
ووجه الدلالة في الآية الكريمة : أنها أباحت الدين ، والسلم نوع من الديون.
وأما السنة :
(267) روى البخاري من طريق ومسلم أبي المنهال، عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". قدم النبي صلى الله عليه وسلم
فدل الحديث على إباحة السلم، وعلى الشروط المعتبرة فيه.
(268) وروى من طريق البخاري محمد بن أبي مجالد، قال : أبو بردة، إلى وعبد الله بن شداد عبد الرحمن بن أبزى، فسألتهما عن السلف، فقالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط وعبد الله بن أبي أوفى، الشام، فنسلفهم في الحنطة ، والشعير، والزبيب، إلى أجل مسمى" قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك". [ ص: 162 ] أرسلني
وأما الإجماع: فقال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. ابن المنذر