المطلب التاسع
المساقاة، والمزارعة، والمغارسة في مال الوقف
"وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من الثمرة، وسميت مساقاة; لأنها مفاعلة من السقي; لأن أهل الحجاز أكثر حاجتهم إلى السقي لكونهم يسقون من الآبار، فسميت بذلك". تعريف المساقاة:
وأما : فهي "دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما ". المزارعة
وعليه فالمساقاة والمزارعة في مال الوقف يعني دفع العين الموقوفة لمن يقوم على شجرها بالسقاية أو أرضها بالزراعة، وكل ما تحتاج إليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة المتحصلة.
وتظهر المصلحة في استثمار مال الوقف من خلال المساقاة والمزارعة ; [ ص: 166 ] إذ قد توجد الأرض، ولا يمكن رعايتها واستثمارها إلا بالاتفاق مع جهة أخرى.
وأما المغارسة:
فهي: أن يسلم أحد الأطراف الأرض لآخر ليغرسها من عنده، والشجر بينهما .
ومنه يمكن لإدارة الأوقاف أن تتعاقد مع من يقوم بغرس الأشجار المثمرة على أرضي الأوقاف على أن لا يكون له الحق في اقتناء الأرض، وإنما استغلالها لمدة طويلة جدا:
1- تكون الأرض من إدارة الأوقاف والغرس من المتخصص في ذلك، على أن يكون لكل من الأطراف ما يلي:
إدارة الأوقاف تبقى لها ملكية الأرض الموقوفة، وتأخذ جزءا من الأشجار المثمرة.
يعطى للغارس جزء من الأشجار المثمرة وحق استغلال الأرض بعقد طويل الأجل، يعطى له الأولوية في تجديده على أن يكون المقابل غرس أو رعاية الأشجار على أرض الوقف.
2- تكون الأرض والأشجار والعتاد من إدارة الأوقاف، ويكون العمل بأجرة من المتخصص في الغرس على أن لا يكون له الحق في الثمر والأرض، وإنما يكتفى بالأجرة فقط.
3- تكون الأرض من الأوقاف، والعتاد من مؤسسة متخصصة، والأشجار من الدولة، والعمل من المتخصصين في الغرس ليكون الناتج موزعا بين الأطراف المشاركة في الأشجار; لتبقى الأرض دائما مملكة [ ص: 167 ] لإدارة الأوقاف، بينما تقسم الأشجار الممنوحة من الدولة بين المساهمين بالعتاد والعمل وإدارة الأوقاف ما دامت الأشجار قادرة على الإثمار.