الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الخامس

        لو اشترط الواقف ألا يعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب

        هذه المسألة ذكرها المالكية في كتبهم، وذكروا فيها قولين :

        القول الأول : إذا كان الطالب مأمونا، واحتاج أكثر من كتاب فله أخذه; لأن غرض المحبس أن لا يضيع، فإن كان مأمونا أمن من ضياعها .

        وإذا كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد.

        وعلل لهذا القول: بأنه اتباع لقصد المحبس لا لفظه .

        القول الثاني : لا يعطى الطالب إلا كما شرط المحبس; لأن اتباع شرطه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس فيه مخالفة لشرط الواقف; إذ عرف قصده .

        والأقرب: القول الأول; لقوة دليله . [ ص: 189 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية