المطلب الخامس
لو اشترط الواقف ألا يعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب
هذه المسألة ذكرها المالكية في كتبهم، وذكروا فيها قولين :
القول الأول : إذا كان الطالب مأمونا، واحتاج أكثر من كتاب فله أخذه; لأن غرض المحبس أن لا يضيع، فإن كان مأمونا أمن من ضياعها .
وإذا كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد.
وعلل لهذا القول: بأنه اتباع لقصد المحبس لا لفظه .
القول الثاني : لا يعطى الطالب إلا كما شرط المحبس; لأن اتباع شرطه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس فيه مخالفة لشرط الواقف; إذ عرف قصده .
والأقرب: القول الأول; لقوة دليله . [ ص: 189 ]