الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثالثة: الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم :

        وصورته : أن يوقف على ابنه وبنته بالتساوي

        القول الأول : عدم الصحة إلا بإجازة الورثة .

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        ومع الإجازة ينفذ بقدر الثلث عند الحنفية، والشافعية .

        وعند المالكية ينفذ مطلقا بإجازة الورثة.

        وحجته: أن وقف المرض بحكم الوصية، ومع اختلاف المقادير من اختص بالزيادة اختص بالوصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة.

        القول الثاني: الجواز مطلقا إذا كان بقدر الثلث.

        وهو مذهب الحنابلة. [ ص: 324 ]

        وحجته : ما سيأتي في المسألة الآتية .

        وتأتي مناقشته .

        الترجيح :

        الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لما سيأتي في المسألة الآتية .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية