المسألة الثالثة: : الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم
وصورته : أن يوقف على ابنه وبنته بالتساوي
القول الأول : عدم الصحة إلا بإجازة الورثة .
وهو قول جمهور أهل العلم.
ومع الإجازة ينفذ بقدر الثلث عند الحنفية، والشافعية .
وعند المالكية ينفذ مطلقا بإجازة الورثة.
وحجته: أن وقف المرض بحكم الوصية، ومع اختلاف المقادير من اختص بالزيادة اختص بالوصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة.
القول الثاني: الجواز مطلقا إذا كان بقدر الثلث.
وهو مذهب الحنابلة. [ ص: 324 ]
وحجته : ما سيأتي في المسألة الآتية .
وتأتي مناقشته .
الترجيح :
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ; لما سيأتي في المسألة الآتية .