المطلب الخامس
يد ناظر الوقف يد أمانة
إذ قبض المال بإذن المالك، فلا يتحمل تبعة هلاك ما تحت يده ما لم يتعد أو يفرط في المحافظة عليه. يد الناظر على مال الوقف يد أمانة;
ولا يلزم الناظر أن يقدم بيانا تفصيليا للقاضي، بل يكتفي بالإجمال، إلا عند الدعوى المستلزمة للمحاسبة أو إذا كان متهما.
وفي حاشية ابن عابدين : "وعلى هذا فإذا صارت الغلة في يد الناظر صارت أمانة عنده ملكا للمستحقين لهم مطالبته بها".
وجاء في الفتاوى الخيرية : "صرح علماؤنا قاطبة بأن يد الناظر على الوقف يد أمانة لا يد عدوان"، وفي نوازل الوزاني: "أنه لا خفاء أن الناظر هو من جملة الأمناء".
قال الشيخ عبد الله العبدوسي: "وبالجملة فهو أمين فلا ضمان عليه ، والأصل براءة ذمته، فلا تعمر إلا بيقين من تعد أو تفريط، والروايات بذلك متضافرة متعاضدة متواترة في المدونة وغيرها من الدوابن المذهبية".
وقال السعدي : "ومنها: إذا تلفت العين الموقوفة في يد الناظر على الوقف، فإنه لا يضمن هذا التلف إلا بالتعدي أو التفريط; لأنه من جملة الأمناء، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والله أعلم". [ ص: 415 ]