[ ص: 439 ] المطلب الثاني
إقرار غير الوارث الأجنبي
المراد بالأجنبي : من ليس له علاقة بالوقف.
ولا يخلو أن يكون الوقف في يده أو في غير يده، فإن لم يكن الوقف في يده فلا عبرة بإقراره.
وإن كان في يده، فلا يخلو أن يكون الإقرار في حال الصحة أو المرض:
فإن كان في حال الصحة وأقر بأن المال الذي في يده ليس له وقفه مالكه، فإن عين في إقراره مالكا وأسند إليه الوقف وذلك في صلب الإقرار، فيرجع إلى المالك المذكور إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا، فإن صدقوا ما قال ثبت الوقف من جميع المال; لأنه مظهر بإقراره لا منشأ، وإن أنكروا الوقف لم يثبت.
أما إذا لم يذكر الواقف بأن أقر بأن الملك الذي فيه وقف ولم يزد على ذلك، وليس هناك منازع له في الملكية صح إقراره ويصير وقفا على من عينهم إن كان عين أحدا، فإن لم يكن قد عين أحدا فحكمه كمنقطع الانتهاء، وقد سبق تحريره.
وكذلك لو أقر أن رجلا معروفا دفع إليه هذه الأرض وقال: هي وقف [ ص: 440 ] على وجوه سماها لا يقبل قوله فيما إن كان الرجل حيا، وإن كان ميتا يتلوم القاضي فيها، فإن صح عنده في أمرها شيء عمل به، وإلا عمل بقول المقر استحسانا ، وصرف غلتها فيما ذكر من الوجوه، وعلى هذا الأوقاف المتقادمة.
فرع :
إن سكت عن جهات الصرف لم يعينها، ففي هذه الحالة يثبت الوقف، وقد تقدم بحث ما جهل شرطه من الأوقاف، وأما إبقاء الوقف تحت يد المقر وجعل الولاية له، فالقياس عدم إبقائه ولا ولاية له، وإنما يتركها القاضي تحت ولايته استحسانا .
نقله الطرابلسي عن قاضيخان.
وقال الخصاف وهلال: "إن ولايتها له، ولا يقضى عليه بانتزاعها من يده حتى يعلم أن الولاية ليست له; لأنها لو أخذت منه لقضي عليه بأنها لم تكن له ولم يثبت ذلك". [ ص: 441 ]