المطلب الثاني
حجية اليمين
لا خلاف بين العلماء في وجوب توجيه اليمين إلى المدعى عليه المنكر إذا طلبها المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البينة .
والدليل على ذلك:
(302) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
وما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بن قيس : "ألك بينة؟" قال: لا، قال: "فلك يمينه". [ ص: 469 ]


