الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                3033 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة . وقالوا : لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : الحسن والثوري وأبا حنيفة ومالكا وأحمد في رواية ، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة .

                                                ويروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - ; وذلك لكمال الاختلاط بين الزوجين فتنتفع بدفعها إليه ; لأن مال كل واحد منها يعد مالا للآخر .




                                                الخدمات العلمية