الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثالث

        توحيد مصارف الوقف

        وتحته مسائل:

        المسألة الأولى: أن يتحد الواقف والموقوف عليه:

        مثال ذلك: أن يقف زيد بيته ودكانه على المدرسة الإسلامية .

        وفيها أمران:

        الأمر الأول: أن لا يخصص الواقف مصرف كل وقف، فلا يخصص مصرف الوقف الأول - البيت - ، ولا مصرف الوقف الثاني - الدكان - :

        فالوقفان يعتبران وقفا واحدا يجوز صرف أحد الوقفين في الآخر، وعليه فيجوز جمع المصرف والحالة هذه.

        الأمر الثاني : أن يخصص الواقف مصرف كل وقف:

        مثال : أن يخصص مصرف الوقف الأول - البيت - لعمارة المدرسة، والوقف الثاني - الدكان - لمدرسيها .

        فهل يجوز صرف ريع أحدهما في الآخر؟

        هذا ينبني على حكم تغيير شرط الواقف، وقد تقدم بيان أقسامه، وحكم كل قسم، وتقدم جوازه عند المصلحة . [ ص: 76 ]

        وقد نص الحنفية على جوازه للحاكم باستصواب أهل الصلاح، وعللوا : بأن غرض الواقف إحياء وقفه ، ولأنهما كشيء واحد.

        قال ابن عابدين: "إذا وقف وقفين على المسجد أحدهما على العمارة ، والآخر إلى إمامه أو مؤذنه، والإمام والمؤذن لا يستقر لقلة المرسوم، فللحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام والمؤذن باستصواب أهل الصلاح من أهل المحلة إن كان الوقف متحدا لأن غرضه إحياء وقفه، وذلك يحصل بما قلنا".

        وعليه توحيد الوقف في هذه المسألة عند المصلحة الظاهرة .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية