الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب العاشر

        استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة

        يراد بالمشاركة المتناقصة : ما يكون من مشاركة يعطي الممول فيها الحق لشريكه في الحلول محله في ملكية المشروع، إما دفعة واحدة أو على دفعات، وفقا للشروط المتفق عليها .

        وهي مشاركة متناقصة بالنسبة لمن يخرج من المشاركة ببيع نصيبه حيث رضي بإنقاص ملكه في رأس المال تدريجيا حتى يتنازل عن ملكيته للمشروع مطلقا .

        كما تسمى كذلك بالمشاركة المنتهية بالتمليك .

        والفرق بين هذا العقد والإجارة المنتهية بالتمليك : أن من منع الإجارة المنتهية بالتمليك لاحظ وجود الغبن والغرر، والمشاركة المتناقصة لا تتضمن ذلك; إذ إن المستأجر عندما يتخلف في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يخسر السلعة ولو في آخر قسط، أما في المشاركة المتناقصة فإن ملكية الشريك باقية [ ص: 168 ] في الجزء الذي لم يشتر بعد، وتزداد حصته في المشروع كلما دفع للممول قيمة حصته التي تنازل عنها.

        حكم المشاركة المتناقصة :

        لقد جوز العمل بهذه الصورة من صور المشاركة من حيث الأصل في كثير من المجامع العلمية والمؤتمرات والندوات المتخصصة، وكذا لدى دور الفتوى وهيئات المصارف الإسلامية; قياسا على شركة المضاربة من أحكام.

        إلا أن هذا العقد المستحدث كما سبق يفارق عقد الشركة لدى الفقهاء في شيء من شروطه، حيث إن الشراكة في هذا العقد غير مستدامة، وهو عقد مركب من عقدين هما : الشركة، والبيع، ومما ينبه إليه من الشروط لمشروعية هذا العقد:

        1- لا بد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة، وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء مدة المشاركة.

        2- أن لا يتضمن العقد شرطا يقضي برد الشريك إلى الممول كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من الأرباح; لما في ذلك من شبهة الربا.

        حكم استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة :

        الصورة الأولى : أن يكون الوقف مشاعا يملكه الوقف مع شريك آخر، فيتم شراء نصيب الشريك ليكون العقار أو المشروع مملوكا بالكامل للوقف . [ ص: 169 ]

        الصورة الثانية : سماح الوقف لغيره بالتمويل له بصفته مشاركا مع شرط شراء الوقف من شريكه نصيبه من هذه المشاركة ; لتعود ملكية المشروع بالكامل للوقف.

        الصورة الثالثة : الاستثمار بالفاضل من ريع الوقف، أو ما خصص لذلك منه عن طريق المشاركة المتناقصة ليخرج بالربح الآمن من خلالها بوصفه ممولا مع الاتفاق على نسبة ما يستحقه من الربح.

        الصورة الرابعة : استبدال الوقف، وذلك من خلال إدخال شريك لإنشاء مشروع في أرض الوقف ليتم استبدال ملكية الوقف لهذا العقار بنقد منجم على مدد بقدر الربح المحدد على أن ينتهي في مدة محددة، فهو على هذا صورة من صور الاستبدال.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية