الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        الفصل الثاني

        الشهادة

        الكلام عن الشهادة يقتضي بيان معناها في اللغة والشرع، ثم بيان حجيتها، وركنها، وسبب أدائها، ومكانه، وشروط قبولها .

        وفيه مباحث: [ ص: 444 ]

        [ ص: 445 ] المبحث الأول

        معنى الشهادة، ومشروعيتها

        الشهادة في اللغة : خبر قاطع بما قد شوهد، وشهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته، وشهد بالله : حلف به، وشهدت المجلس: حضرته، ومن ذلك قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، أي : فمن كان حاضرا مقيما غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه، وقيل : هو محمول على العادة بمشاهدة الشهر، وهي رؤية الهلال .

        والشاهد: حامل الشهادة ومؤديها ; لأنه مشاهد لما غاب عن غيره.

        والشهادة في الشرع : إخبار صدق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة، في مجلس القضاء.

        والشهادة حجة شرعية في إثبات الحقوق، دل عليها : الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

        أما الكتاب:

        فقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . [ ص: 446 ] . وقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم .

        وقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم .

        وقوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .

        وأما السنة :

        (299) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بن قيس حين خاصم يهوديا جحده : "شاهداك أو يمينه ".

        وأما الإجماع: فإن العلماء اتفقوا على اعتبار الشهادة حجة لإثبات المشهود به، والعمل على ذلك من غير نكير من أحد، فكان إجماعا.

        ومن النظر:

        فإن وجود التجاحد بين الناس، وإنكار الحقوق، وخراب الذمم وفسادها قد أدى إلى ضرورة اعتبار الشهادة في إثبات الحقوق; إذ لولاها لضاع كثير من الحقوق، ولما استطاع أصحابها إثبات حقوقهم، خاصة فيما لا يمكن إثباته إلا بها. [ ص: 447 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية