الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المبحث الثالث

        افتقار الشهادة في الوقف إلى تقدم الدعوى

        لا تفتقر الشهادة في الوقف إلى تقدم الدعوى إلا إذا كان الوقف على معين، فجمهور العلماء على أن الشهادة في الوقف إذا كانت على آدمي معين لا تسمع إلا بعد تقدم الدعوى.

        وإن كانت على آدمي غير معين كالفقراء لا يشترط لسماع الشهادة فيه تقدم الدعوى.

        وذهب الحنفية : إلى أنه لا يشترط لسماع الشهادة في الوقف تقدم الدعوى مطلقا .

        وحجته: أن الوقف من حقوق الله تعالي; إذ هو تصدق بالغلة على جهة بر.

        ونوقش: بأن هذا مسلم إذا كان غير معين كالفقراء، وإن كان على معين فهو من حقوق الآدميين.

        وذهب بعض المالكية : إلى أنه يجب على الشهود الإخبار بشهادتهم عند الحاكم إذا كان الوقف على غير معين .

        وهذا ظاهر، إذا كان يترتب على عدم إدلاء الشاهد بشهادته تضييع [ ص: 451 ] للوقف أو التعدي عليه، لقوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه . [ ص: 452 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية