المطلب الرابع
العدد المعتبر في شهادة السماع
القول الأول : أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب .
وبهذا قال جمهور الفقهاء [ ص: 456 ]
القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.
وبهذا قال أبو يوسف، من ومحمد بن الحسن الحنفية، والمتأخرون من أصحاب الشافعي.