[ 4216 / 1 ] قال وأبنا إسحاق بن راهويه: عن جرير، عن عاصم الأحول، أن أبي عثمان عتبة بن غزوان بخبيص قد أجيد صنعته وضعوه في السلال وعليها اللبود، عمر فلما انتهى إلى عمر كشف الرجل عن الخبيص، فقال: أيشبع المسلمين في رحالهم من هذا ؟ فقال الرسول: لا، فقال عمر: لا أريده وكتب إلى عتبة: أما بعد، فإنه ليس من [ ص: 48 ] كدك ولا من كد أمك، فأشبع من قبلك من المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك . كتب إلى
[ 4216 / 2 ] رواه : ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة - ثنا يزيد - يعني ابن هارون عاصم، عن قال: أبي عثمان، كنت وعتبة بن فرقد بأذربيجان، فبعث سحيما ورجلا آخر إلى على ثلاث رواحل، وبعث بسفطين وجعل فيهما خبيصا، وجعل عليهما أدما، وجعل فوق الأدم لبودا، فلما قدما المدينة قيل: جاء سحيم مولى عتبة، وآخر على ثلاث رواحل، فأذن لهما فدخلا، فسألهما عمر أذهبا أو ورقا ؟ قالا: لا. قال: فما جئتما به ؟ قالا: طعام. قال: طعام رجلين على ثلاث رواحل: هاتوا ما جئتم به، فجيء بهما فكشف اللبود والأدم فجاء عمر، فقال بيده فيه فوجده لينا فقال: أكل المهاجرين يشبع من هذا ؟ قالا: لا، ولكن هذا شيء اختص به أمير المؤمنين فقال: يا فلان، هات الدواة، اكتب: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عتبة بن فرقد ومن معه من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنه ليس من كسبك ولا كسب أبيك ولا كسب أمك، يا عتبة بن فرقد فأعادها ثلاثا، ثم قال: أما بعد، عمر: فأعادها ثلاثا، وكتب أن ائتزروا، وارتدوا وانتعلوا، وارموا الأغراض وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بالمعدية، ونهى عن فأشبع المسلمين المهاجرين مما تشبع منه في بيتك، وكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، وجمع السبابة والوسطى، وفي كتاب عمر واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا. فقال أبو عثمان: فلقد رأيت الشيخ ينزو فيقع على بطنه، وينزو فيقع على بطنه، ثم لقد رأيته بعد ذلك ينزو كما ينزو الغلام لبس الحرير . [ ص: 49 ]
[ 4216 / 3 ] رواه ، ثنا أبو يعلى الموصلي ثنا إبراهيم السامي، عن حماد بن سلمة، ... فذكره باختصار. عاصم الأحول
[ 4216 / 4 ] قال: وثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، عن عن عاصم الأحول، أن أبي عثمان النهدي عتبة بن فرقد بعث إلى من عمر بن الخطاب أذربيجان بخبيص، فقال عمر - رضي الله عنه - : أشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ فقال الرسول: لا. فقال عمر: لا نريده. وكتب إلى عتبة: أما بعد، فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ومن كد أمك، . فأشبع من عندك من المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك
[ 4216 / 5 ] ورواه : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ إسماعيل بن أحمد الجرجاني، ثنا ، ثنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره. أبو خيثمة
[ 4216 / 6 ] ورواه في سننه عن البيهقي به. الحاكم
قلت: هو في الصحيح باختصار.
وقد تقدم هذا الحديث في كتاب اللباس في باب لبس الخشن، والنهي عن التنعم والإرفاه.