الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    5 - باب من رد شهادة العبيد والصبيان ومن قبلها قال الشافعي - رضي الله عنه - : وقول الله - عز وجل - ( من رجالكم ) يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان - والله أعلم - في شيء؛ ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ؛ ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء، وإنما أمرنا أن نقبل شهادة من نرضى، قال الشافعي: فإن قال قائل: أجازها ابن الزبير، فابن عباس ردها.

                                                                                                                                                                    [ 4933 / 1 ] وقال مسدد: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: " كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا تجوز؛ لأن الله - تعالى - يقول: ( ممن ترضون من الشهداء ) وعن زنج نحروا حمارا: إن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم " . [ ص: 419 ]

                                                                                                                                                                    [ 4933 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أخبرني ( علي بن محمد) الصنعاني بمكة، ثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا زيد بن المبارك الصنعاني، ثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: " أرسلت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان، فقال: قال الله - عز وجل - : ( ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى.

                                                                                                                                                                    قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير " .

                                                                                                                                                                    [ 4933 / 3 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه.

                                                                                                                                                                    [ 4933 / 4 ] قال: وأبنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس " في شهادة الصبيان: لا تجوز " .

                                                                                                                                                                    [ 4933 / 5 ] قال: وأبنا أبو نصر بن قتادة وأبو حازم الحافظ، ثنا أبو الفضل بن خميرويه قال: أبنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة " أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه أن الله - عز وجل - يقول: ( ممن ترضون من الشهداء ) وليسوا ممن نرضى " .

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية