47 - باب ما جاء في قسم الفيء والغنيمة والعطاء والنهي عن بيع السهام حتى تقسم
[ 4488 ] وقال ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: شهدت سفيان بن وهب الخولاني - رضي الله عنه - عمر بن الخطاب بالجابية، [ ص: 183 ] فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الفيء فيء أفاءه الله عليكم، الرفيع فيه بمنزلة الوضيع، ليس بأحد أحق فيه من أحد إلا ما كان من هذين الحيين لخم وجذام، فإني غير قاسم لهما شيئا. فقام رجل من لخم فقال: يا ابن الخطاب، أنشدك الله في العدل. قال: إنما يريد ابن الخطاب العدل والسوية، والله إني لأعلم لو كانت الهجرة بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلا القليل فلا أجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم. فقام أبو حديرج فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان الله - عز وجل - ساق إلينا الهجرة في ديارنا فنصرناها وصدقناها فذاك الذي يذهب حقنا في الإسلام. فقال عمر: والله لأقسمن - ثلاث مرات - ثم وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار . قسم بين الناس غنائمهم فأصاب كل رجل نصف دينار، وإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارا،
هذا إسناد رواته ثقات.