51 - باب ما جاء في النفل وبيان أنه كان مشاعا لمن أخذه قبل أن تنزل القسمة
[ 4505 ] قال ثنا إسحاق بن راهويه: ثنا يحيى بن آدم، عن يحيى بن أبي زائدة، عن المجالد بن سعيد، عن زياد بن علاقة، - رضي الله عنه - قال: سعد بن أبي وقاص لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعثنا وأمرنا أن نغير على حي من كنانة، وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له .
هذا إسناد ضعيف، وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره، وقد ضعفه مجالد بن سعيد ابن معين وأبو حاتم وابن حبان والدارقطني وابن سعد وغيرهم. وابن عدي