[ 4700 / 1 ] قال : وثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو أسامة، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، القاسم ومكحول، عن - رضي الله عنه - أبي أمامة خيبر عن أكل الحمار الأهلي، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن أن توطأ الحبالى حتى تضعن، وعن أن تباع السهام حتى تقسم، وعن أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، والواشمة والمستوشمة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها " نهى يوم . " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 4700 / 2 ] رواه ، ثنا أبو يعلى الموصلي ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا أبو أسامة، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم، قال: أبي أمامة " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية " .
قلت: روى منه: " ولعن الخامشة ... " إلى آخره، دون باقيه من طريق ابن ماجه به. أبي أسامة
وقد تقدم بقية هذا الحديث في كتاب النكاح، وفي كتاب البيع.