18 - باب ما جاء في الضب
[ 4705 / 1 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة، إبراهيم، عن الأسود، عن - رضي الله عنها - قالت: عائشة " أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكله، فقلت: يا رسول الله، ألا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون " .
[ 4705 / 2 ] رواه ثنا مسدد: يحيى، عن ثنا سفيان، ... فذكره. حماد بن سلمة
[ 4705 / 3 ] ورواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (عبيد) بن سعيد، عن عن سفيان، عن منصور، إبراهيم، عن الأسود، عن قالت: عائشة فقلت: يا رسول الله، ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السؤال (ما لا آكل منه) " أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكل منه، . "
[ 4705 / 4 ] ورواه : ثنا أحمد بن منيع حدثني حجاج بن محمد، عن شعبة، عن حماد، إبراهيم، عن قالت: عائشة " - أو نهى عنه - فقالوا: نطعمه الخدم؟ فقال: لا تطعموهم إلا مما تأكلون " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فكرهه .
قال ليس يذكر هذا عن شعبة: إبراهيم إلا . [ ص: 296 ] حماد
[ 4705 / 5 ] ورواه : ثنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره. أبو بكر بن أبي شيبة
[ 4705 / 6 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبنا أبو بكر بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ... فذكره. حماد
وقال: تفرد به موصولا. حماد بن أبي سليمان
[ 4705 / 7 ] قال: وأنا ابن بشران، أبنا أبو جعفر محمد بن عمرو، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا ثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حماد، إبراهيم، عن قالت: عائشة " فقلت: يا رسول الله، ألا نطعمه السؤال؟ فقال: إنا لا نطعمهم مما لا نأكل " أهدي لنا ضب فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، .
قال : وهو إن ثبت في معنى ما تقدم من امتناعه من أكله، ثم فيه أنه استحب أن لا يطعم المساكين مما لا يأكل، وبالله التوفيق. البيهقي