2 - باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقا، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل كان ما أخرجا له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه
[ 4806 ] قال ثنا مسدد: عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، " أنه كان سعيد بن المسيب إن سبق ذهب بالسبق، وكان يكره أن يتفرقا بذلك " . لا يرى بأسا بالرجلين يتراهنان يجيء هذا يستبق وهذا يستبق، فيدخلان بينهما دخيلا،
[ 4806 / 2 ] قال: وثنا عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: " سعيد بن المسيب إن سبق كان له السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء " . لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها فرس ليس دونها،
[ 4806 / 3 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أبنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، مالك، عن أنه سمع يحيى بن سعيد، يقول: " ابن المسيب فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء " . ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيهما محلل،
[ 4806 / 4 ] قال: وأبنا أبو الحسن الرفاء، ثنا عثمان بن محمد بن بشر، ثنا ثنا إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي أويس، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من ابن أبي الزناد، أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: " جائز إذا أدخل فيهما محلل، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم شيئا، وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجود " . الرهان في الخيل