5 - باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
[ 4831 / 1 ] قال ثنا مسدد: عن سفيان، سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن - رضي الله عنهما - قال: " ابن عباس فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة " . من حلف على ملك يمينه أن يضربه،
هذا إسناد رجاله محتج بهم في الصحيح.
[ 4831 / 2 ] رواه في سننه: أبنا الشيخ البيهقي أبو الفتح، أبنا أبو الحسن بن فراس قال: ثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الحميد بن صبيح، ثنا ... فذكره. سفيان